الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز عمليات التنقيب قصد التعرف على حقول البترول وطبقات الماء الجوفية واستغلالها، والقيام بعمليات صيانة الآبار المنتجة للبترول والغازاء ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد البرامج تركيبات التنقيب المخصصة للسبن وتطوير الرخص وحقول الوقود وطبقات الماء الجوفية، ولعمليات صيانة الآبار .
وسائل النقل والميادة .
الدعم الامدادى الذى يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن - الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد - جهوية .... ) . 이 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ..
3) ويمكن للمؤسسة أيضا ، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن اللازمة لتنميتها وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة - تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية الوصية :
- فيما يخص تخطيط أعمال التنقيب ، فيما يخص مسؤولية كل مؤسسة احدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعملية المستبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.
2 - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج ومخططات التنمية .