الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج
المادة 8
تتكون اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج من لجنتين فرعينيں رئيسيتيں : 1 اللجنة الفرعية للتكوين الجامعي والدراسات العليا.
تختص هذه اللجنة الفرعية، في ابداء الرأي في أنواع التكوين الجامعى المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 12 أدناه، ويرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالى . 2 اللجنة الفرعية للتداريب .
تختص هذه اللجنة الفرعية بجميع أنواع التكوين المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 أدناه، ويرأسها ممثل كتابة الدولة للتكوين المهني .
علاوة على اللجنتين الفرعيتين المذكورتين | أعلاه، يمكن ان تنشىء اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، من بين أعضائها لجانا خاصة بقدر حاجتها الى ذلك .
يحدد النظام الداخلى للجان الفرعية، بمقرر من رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، كما توضح بموجبه مهامها وتشكيلها وعملها .
المادة و : تجتمع اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج في دورة عاديه ثلاث مرات على الاقل في السنة . 157 ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسها .