الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج
المادة 7
تتألف اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، كمايلي :
الرئيس :
وزير التعليم والبحث العلمي - نواب الرئيس :
وزير الداخلية - وزير الشؤون الخارجية - وزير المالية، - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - وزير العمل والتكوين المهني -
- وزير الصناعة الثقيلة كاتب الدولة للتكوين المهني . - الاعضاء :
- ممثل عن الحزب، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد العام - للعمال الجزائريين ، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للشبيبة الجزائرية
- المدير المكلف بالتكوين في الخارج لدى وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- المدير المكلف بالتعليم العالي
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير المالية الخارجية المدير المكلف بالتعليم المهني لدى كتابة - الدولة للتكوين المهني ، .
رئيس مركز الصكوك البريدية، مدير المركز الوطني للتعليم المعمم، ممثل عن المحافظ السامي للخدمة الوطني.
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحضر أشغال اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، مسؤولو التكوين لدى الوزارات.
ويمكن أن ينيب الوزراء ممثلين عنهم، اذا تعذر حضورهم .
ويعين أعضاء اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج باسمائهم، بقرار من رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، بناء على اقتراح الادارة أو الهيئة التي يمثلونها، باستثناء الاعضاء الذين يتمتعون بتلك الصفة..