الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج
المادة 5
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتكوين | في الخارج، فيما يلى :
I دراسة مخططات التكوين في الخارج - وبرامجه المتعلقة بمختلف قطاعات الانشطة 2 وضع المخططات المتعددة السنوات والبرنامج السنوى للتكوين وتحسين المستوى في الخارج واقتراحه على الحكومة، انطلاقا من المخططات القطاعية وبرامجها، 3 دراسة كل تدبير يتعلق بالتنظيم في مجال التكوين في الخارج واقتراحه، 4 متابعة القيام بعمليات التكوين في الخارج - وانجازها .
ولهذا الغرض :
تتحقق من انطباق العمليات المقترحة على البرامج الموضوعة، كما تراقب تنفيذها، وتعد تقييما بذلك، وتبت في انطباق ملفات الترشيح على أحكام هذا المرسوم والنصوص التالية له، وتبلغ قراراتها الى الوزراء المعنيين .
5 - متابعة تنفيذ عقود التكوين تحت اشراف المؤسسات الاجنبية 6 السهر على أوضاع التكوين في الخارج اجتماعيا، ولاسيما الضمان المتعلق بمجالي الضامن الاجتماعى والتأمينات لفائدة المستفيدين.