مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 48
يمكن أن يؤذن لوالد الطالب أو التلميذ الذى لم يحصل على منحة للتكوين في الخارج، أو لوالدته أو لوصيه، بتحويل مبلغ لفائدته، ويحدد مقدار هذا المبلغ وكيفيات تحويله وشروط منحه، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية، وذلك بعد التماس رأى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج .