مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 47
يمكن أن يستفيد الاشخاص الذين تأذن لهم اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج بمتابعة الدروس بالمراسلة مع مؤسسة مقيمة في الخارج، من تحويل مبالغ مطابقة للمصاريف التي تطلبها مؤسسة التكوين هذه .
وتجدد الرخصة التي تسلمها اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج بأقساط اذا سمحت بذلك كيفيات الدفع . ويسمح بالتجديد السنوى للرخصة حسب التقدم الذي أحرزه المستفيد بعد تأكد اللجنة من ذلك ..