مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 45
تمنح رخص تحويل الاعتمادات الى الخارج قصد تحقيق عمليات التكوين أو تحسين المستوى تفوق مدتها سبتة أشهر، بناء على طلب وزير التعليم والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج وحده.