مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 44
يستفيد الطلاب والعمال المشاركون في رحلة دراسية، وفقا لما ورد في الفقرة 5 من المادة 12 من التكفل المتعلق بالنقل، ويتقاضون، عدا المنح المؤداة فى هذا الشأن، منحة التعويضات اليومية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ومبلغ التعويضات الممنوحة طبقا للفقرة السابقة، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.