الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 43
يوضع تحت تصرف الممثليات | الدبلوماسية أو القنصلية، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام عند الحاجة وعلى سبيل التنسيق، وتمثل هذه الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الاعتمادات المؤقتة مقابل منحتين شهريتين، ويتم تقديرها حسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعنى .
وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ..