مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 42
تخصص اعتمادات التكوين في - الخارج، الموضوعة تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، لدفع المنح الدراسية والمصاريف اللاحقة فقط، وفقا لما نص عليه هذا المرسوم .
ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة متميزة عن المحاسبة المرتبطة بميزانية تلك الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.