مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 40
تدفع الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا، تلك الزيادة الى الزوج شخصيا.
وكل قرار بوقف المنحة الدراسية التي حصل عليها الزوج أو الغائها، يطبق على الزيادة.