الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 38
للطالب أو العامل المتزوج الذي منحته اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج منحة دراسية، الحق في زيادة بعنوان الزوج، مع مراعاة الشروط التالية :
أن يكون مسجلا لمتابعة برنامج تكويني، تزيد مدته على سنة واحدة، 2 أن تتوفر لديه، اذا لزم الامر، شروط الدروس التحضيرية (لغة أو دروس تكميلية سابقة للقبول النهائي في التخصص المقرر، 3 أن يكون قد سبق له أن تابع دروسه خلال ستة أشهر لدى المؤسسة نفسها، بالنسبة للمعفيين من الدروس التحضيرية 4 أن يكون متزوجا فى الجزائر وأن يكون لزوجه صفة مقيم قبل تاريخ ايداع طلب الحصول على المنحة،
5 - ألا يكون زوجه مستفيدا من منحة دراسية وألا يمارس أى نشاط مأجور في بلد الاستقبال، 6 - أن يكون الطالب وزوجه قد أتما جميع اجراءات التسجيل لدى المصالح القنصلية ..