الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 37
يحتفظ العمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج، مدة تزيد على ستة أشهر، طبقا لاحكام المادة 15 أعلاه، بمرتبهم الاستدلالى أو أجرهم الاساسي الصافي، دون أية مكافأة أو تعويض مرتبط بالممارسة الفعلية للوظيفة ..
ويكون المرتب أو الاجر المحتفظ به ضمن هذه الشروط على عاتق المؤسسة الاصلية . ويضاف الى المنحة الدراسية، ويكون قابلا للتحويل بنسب تحدد بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ..