الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 35
للمستفيدين من التكوين في الخارج زيادة على المنحة الدراسية والمصاريف اللاحقة، الحق فيما يلى : 1 التكفل بدفع رسوم التسجيل التي تطلبها مؤسسة التكوين ، 2 التكفل بالسفر ذهابا وايابا كل سنة بين الجزائر وأقرب مطار من مكان تكوينهم، -3 الزيادة الخاصة بالزوج حسب الشروط المحددة في المواد من 38 الى 41 أدناه، -4 التكفل بالمصاريف التالية أو تسديدها بناء على وثائق ثبوتية :
- نفقات النقل في بلد الاستقبال بين مطار النزول ومنطقة مؤسسة التكوين
- نفقات التنقل الضرورية لاجل اتمام اجراءات التسجيل أو بمناسبة التحويل من مؤسسة الى أخرى ، النفقات الطبية حسب شروط المادتين 49 و - 50 أدناه
- نفقات طبع الاطروحة حسب الكيفيات والمبالغ المحددة بقرار مشترك يصدره وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم والبحث العلمي، 5 تخصيص قسيمة نقل 50 كيلوغرام للامتعة الزائدة بمناسبة العودة النهائية . 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه