الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 32
يحصل الاشخاص المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج، على منحة دراسية ومصاريف لاحقة حسب الشروط المحددة في المواد من 33 الى 41 أدناه .
وتحدد مبالغ المنح الدراسية، والمصاريف اللاحقة، التي تتغير تبعا لمستوى التكوين وبلدان الاستقبال، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمى ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .
وتمنع المنحة الدراسية والمصاريف اللاحقة المذكورة في الفقرة السابقة أى شكل آخر من التكفل ..