مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 31
تختص اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج وحدها بتوزيع المنح الدراسية التي تضعها الدول الاجنبية ومؤسساتها تحت تصرف الجزائر ..