مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 30
تتحمل المؤسسة الموفدة مصاريف التكوين في الخارج .
ويتعين على المؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية أن تعيد للخزينة العامة النفقات الخاصة بتكوين موظفيها فى الخارج . وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية.