مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل الاول — تخطيط التكوين فى الخارج وبرمجته
المادة 2
يمكن القيام بعمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج :
اذا لم يمكن اجراؤها خلال الفترة نفسها في الجزائر، 2 اذا عجزت الطاقات الوطنية المخصصة نتلك العمليات عن تلبية الاحتياجات التي تم احصاؤها .