مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 28
يمنع كل مسؤول في أي مؤسسة من المؤسسات، تحت طائلة الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أن يدفع باسم المستفيد من التكوين في الخارج، الذي فسخ عقده، المبالغ التي يكون مدينا بها .