مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 27
اذا لم يضع الاشخاص أنفسهم، فور انتهاء تكوينهم في الخارج تحت تصرف المؤسسة التي أوفدتهم، خلال المدة المقررة في المادة 19 أعلاه، يعتبرون في حالة ترك منصب العمل .
ويلزمون بتسديد كامل النفقات والرواتب التي تسلموها خلال تكوينهم .