مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 26
يعاد ادراج العمال الذين فسخ عقد تكوينهم في سلكهم الاصلي، أو في سلك مطابق لآخر اختصاص مكتسب .
واذا تسببوا في فسخ عقد التكوين، فلا يمكنهم أن يستفيدوا من الترقية في سلكهم أو رتبتهم الاصلية الا بعد قيامهم بخدمة المؤسسة التي أوفدتهم مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم، طبقا لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه ..
الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه