مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 25
يوظف الطلبة الذين فسخ عقد تكوينهم لدى المؤسسة التي أوفدتهم، في منصب عمل يوافق آخر مؤهل أو شهادة اكتسبوها .
وعليهم أن يخدموا مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم، طبقا لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه .