مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 24
يفقد الاشخاص الذين فسخ عقد تكوينهم وفقا للمادة السابقة، حق الحصول على المنحة الدراسية ومنافعها اللاحقة، ويجب عليهم أن يمثلوا أمام المؤسسة التي أوفدتهم خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ فسخ العقد، وهذا مع صرف النظر عن الملاحقات القضائية ..