مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 23
يفسخ عقد تكوين الاشخاص المقبولين لمتابعة التكوين في الخارج، في الحالات التالية، اذا تأكدت اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج من احدى الحالات التالية :
I عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط عقد التكوين 2 ضعف النتائج المحصل عليها،
3 - الانقطاع عن الدروس 4-4 الحالات التأديبية الجسيمة
5 - المرض الطويل الامد .