مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 22
يلتزم كل شخص مقبول لمتابعة التكوين في الخارج، بألا يمارس أى نشاط مهنى من شأنه أن يعرقل تكوينه وتحسين مستواه .