مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 21
يجب على المشاركين في احدى الندوات الدولية أو في ملتقى من الملتقيات، اعداد .
تقرير مخصص للمؤسسة المعنية، وعند الحاجة تسليم الوثائق المتعلقة بموضوع الندوة أو الملتقى أو الاشغال المتممة . 160 الجريدة الرسمية للجمهورية