مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 20
يتعين على المؤسسات الموفدة أن تعيد الاشخاص المكونين على حسابها في الخارج الى وظائفهم أو تعيينهم من جديد، واعلام اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج بذلك، خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى .