مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 17
يجب على كل شخص مقبول لمتابعة تكوين تستغرق مدته سنة واحدة أو أكثر، أن يوقع قبل سفره، مع المؤسسة التي رشحته، عقداً يلتزم فيه بخدمة تلك المؤسسة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة تكوينية، دون أن تتجاوز تلك المدة عشر سنوات .