الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 16
يتعين على كل شخص مقبول لمتابعة التكوين في الخارج، أن يوقع تحت رعاية اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، عقد تكوين يلتزم فيه على الخصوص بما يأتي :
- أن يحترم الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مكان التكوين في الخارج، أن يتابع بانتظام، السير المطلوب الذي
- تقتضيه هذه الدروس أو تحسين مستواه ، والا تعرض لفسخ عقد التكوين ضمنيا،
- أن يرسل دوريا الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والمؤسسة التي أوفدته الوثائق التي تثبت نتائج امتحاناته أو التقدم الطبيعي لتكوينه،
- الا يغير التوجيه الخاص بتكوينه، من تلقاء نفسه .