الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 14
يجب أن تتوفر في الطالب، الذي يقبل لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج الشروط التالية : 1 أن يكون حائزا المؤهل المدرسي أو الجامعي المطلوب لقبوله في التكوين المقصود، 2 أن يستوفى المعايير التربوية المحددة في معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة السابقة،
3 - أن يكون في وضعية قانونية حيال الخدمة الوطنية، 4-4 أن يكون مقترحا من احدى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه 5 أن يكون متحررا من أي التزام تجاه المؤسسات الاخرى غير التي اقترحته.
6 - ألا يكون قد استفادة من تكوين في الخارج منذ ثلاث سنوات على الاقل، 7 أن يستوفى شروط التعيين في نهاية التكوين المقصود 8 أن يكون متمتعا بصفة مقيم في الجزائر منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ ايداع الملف | الاحالة الظروف الاستثنائية، الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 و - أن يكون منتميا لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري
10 - أن يقدم شهادة الاهلية البدنية للتكوين - المقصود ..