الفصل الرابع — أصناف التكوين ورفع المستوى
المادة 12
تنحصر أنماط التكوين وتحسين المستوى التي يمكن طلبها في الخارج في الاصناف التالية :
I التكوين ذو الطابع الجامعي أو التخصصي عندما يحصل، على أساس مؤهل مدرسي أو جامعي 158 الجريدة الرسمية للجمهورية في مدرسة أو معهد أو جامعة أو تحت اشرافها على أن يختتم بمنح اجازة أو شهادة جامعية، 2 التكوين خارج الجامعة، عندما يستهدف اكتساب معارف وتقنيات ضرورية لممارسة نشاط مهني معين دون أن يختتم باجازات أو شهادات جامعية، 3 تداريب تحسين المستوى، في وحدات انتاجية أو مدارس تطبيقية، عندما يكون الغرض منها :
تحسين المعارف والخبرة المكتسبة في ممارسة النشاط المهني، اكتساب تقنيات جديدة للقيام بالمهام في - منصب العمل الذي يشغله المعنى، تكيف العامل مع استعمال تجهيز أو استكمال - مهام جديدة .. 4 المشاركة في الملتقيات أو الندوات ذات الطابع - التقني أو العلمى التي من شأنها أن تساهم في تنظيم المؤسسة المعنية وعملها أو تطورها،
5 - الرحلات الدراسية المتصلة بالتكوين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع، 6 التكوين أو الدروس بالمراسلة التي يتابعها أشخاص مقيمون في الجزائر، مع مؤسسة موجودة في الخارج .