مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 11
يجب أن يكون التكوين في الخارج المتصل بمشاريع ذات طابع اقتصادي، في صيغة عقود متميزة .
وتعرض عقود التكوين المستقلة وبنود التكوين الواردة في العقود الأخرى على اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج باستثناء التكوين الذي تقل مدته عن 6 أشهر، المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه .