الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 10
يختص رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، وحده بالاذن لانجاز عمليات التكوين في الخارج، مهما كان هدفها أو اطارها القانوني، اذا كانت مدة التكوين المقرر تتجاوز ستة أشهر .
أما اذا كانت عمليات التكوين في الخارج تقل عن ستة أشهر، فيأذن بها الوزير الوصى المعنى، ويتعين عليه أن يعلم بذلك وزير الشؤون الخارجية واللجنة الوطنية للتكوين في الخارج .
ولا يمكن تجديد مدة عمليات التكوين المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه .
وتختص وزارة الدفاع الوطني وحدها بتكوين الموظفين العسكريين ومن يماثلهم في الخارج .