مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 9
يجهز المعهد في اطار الصلاحيات المسندة اليه عملا بالمواد السابقة الذكر، بالوسائل المادية للتدخل ومختبرات التحاليل ومحطات التجريب، ويتولى تسييرها .