مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بمهمة أساسية تتمثل في تطبيق برامج جرد الموارد المائية والاراضي القابلة للرى فى البلاد، وذلك وفقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية وتبعا للشروط التي تحددها السلطة الوصية ..