مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 31
يحول الى المعهد الموظفون الذين تسيرهم ادارة الرى وجميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة هذه الادارة، التي كانت مخصصة في السابق لانجاز المهام التي تسند الى المعهد بهذا المرسوم.
توضح كيفيات هذا التحويل، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
الثلاثاء 16 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية