مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 30
ترفع ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى الوزير الوصى ووزير المالية، للمصادقة عليها .
واذا لم يصادق على الميزانية في بداية السنة المالية، يجوز للمدير العام أن يخصص كل شهسسي النفقات الضرورية لعمل المعهد خلال الفصل الأول من السنة، وذلك في حدود جزء واحد من اثني عشر من اعتمادات ميزانية السنة السابقة.