مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية .