مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
الايرادات :
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا
- الاتاوى أو الاجور المدفوعة عن دراسات المعهد وأشغاله أو الخدمات التي يقوم بها لفائدة جماعة أو فرد،
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال المرتبطة بهدفه .
النفقات :
- - مصاريف عمل المعهد،
- مصاريف الاستثمار .