مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 28
يتولى عون محاسب، يعينه وزير المالية، مسك الكتابات المحاسبية وادارة النقود ويمارس وظيفته وفقا للتنظيم الجارى به العمل .