مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 24
لا يمكن أن يتداول المجلس العلمي والتقني الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في غضون الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المعين سابقا. وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة الاخيرة كيفما كان عدد الاعضاء الحاصرين .