الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 19
يرفع المدين العام للمعهد الى سلطة على الشكل نفسه . الوصاية، ما يأتي للمصادقة عليها ما الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية القوانين الاساسية للموظفين .
الهيكل التنظيمي .
النظام الداخلي ، برامج الاستثمار السنوى والمتعدد السنوات، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية . - التقارير الدورية عن الاعمال .
طلبات الاذن بالاقتراض ،
- قبول الهبات والوصاياء تسلم المساهمات المالية أو التخلى عنها ، شراء العقارات وبيعها .