مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 18
يمارس الوزير المكلف بالري الوصاية على المعهد، وله سلطات توجيه المعهد ومراقبته .