مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الاول — ادارة المعهد
المادة 17
يكون المدين العام أمر يصرف .
ميزانية المعهد، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. وبهذه الصفة :
يعد الميزانية، ويخصص نفقات سير المعهد و تجهيزه ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط ببرنامج أعماله ، يستطيع تفويض حقه في الامضاء الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم .