مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 14
يعين المدين العام للمعهد بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه