مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 13
يختص المعهد، بعد موافقة السلطة | الوصية وفى اطار التنظيم الجارى به العمل، بماياتي :
- يبرم أي صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرامج أعماله مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، يقترح تخصيص منح التكوين والبحث و تنظيم دورات تحسين المستوى المرتبطة بأعماله .