الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 10
تكلف مختبرات المعهد، في ميدان المياه، بما يأتي : 1026 -. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه -. تلبى الاحتياجات في مجال التحاليل الكيميائية والاحيائية والجرثومية تطور برنامج دراسة التلوث وتراقبه
- تشارك في اعداد المعطيات التقنية الضرورية لتحديد مقاييس صلاحية الياه للشرب تشارك في وضع المعطيات التقنية الضرورية لاعداد مشاريع معالجة المياه وتنقيتها ..
المادة II : تكلف مختبرات المعهد، في ميدان الاراضي، بتوفير الاحتياجات في ميدان التحاليل الكيميائية والفيزيائية .