مرسوم رقم 81-166
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-166 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة «شل للاستغلال بي في من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة وشركة شل للاستغلال بي في» من جهة أخرى . 1022
المادة الأولى
يصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة شل للاستغلال بي في من جهة أخرى .
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة وشركة «شل» للاستعلال بي في» من جهة أخرى .