مرسوم رقم 81-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
الباب الأول — تنظيم القرية الاشتراكية الفلاحية
المادة 3
تشكل القرية الاشتراكية الفلاحية من تجمع السكان الذين ترتبط ظروف عيشهم بالعمل الفلاحى، وكذلك الذين يشغلون باستمرار وظيفة لازمة لحياة القرية .
وتشتمل أساسا على :
الفلاحين المستفيدين من الثورة الزراعية .
- المتعاونين من المجاهدين ،
- عمال القطاع الفلاحي المسير داتيا ،
- الفلاحين الصغار ، التقنيين في الفلاحة -
- كل شخص تكون مهنته مفيدة للقرية، ويقيم فيها باستمرار.