الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (2400000 دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-252 (ج.ر عدد 38 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 38 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي